المادة 15 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- تتولى إدارة إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية في المؤسسة التأكد من مدى التزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وتوافر أدواتها في مواقع العمل استناداً للتقييم والتفتيش الميداني الذي تجريه أو تعتمده المؤسسة وفقاً لنماذج التقييم والتفتيش التي يعتمدها مجلس التأمينات ولهذه الغاية تشكل المؤسسة فرقاً من هذه الإدارة بمشاركة من الجهات الأخرى ذات العلاقة من داخل المؤسسة او خارجها لتقوم بوضع العلامات ورفعها للمدير العام لاقرارها تمهيداً لإبلاغ المنشأة.
ب- يتقاضى كل عضو من أعضاء الفرق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مكافأة مقدارها (25) ديناراً عن كل مهمة تقييم وتفتيش يقوم بها على ان لا تتجاوز هذه المكافأة في جميع الاحوال (150) ديناراً شهريا.
ج- تتولى إدارة إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية تبليغ المنشأة بمخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وفقاً لأسس التبليغ الواردة في نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
د- للمنشأة التقدم بطلب إعادة تقييم مدى التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية خلال (90) يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ وفي حال عدم تقدمها بهذا الطلب أو في حال تبين من خلال إعادة التقييم المبني على طلبها، عدم قيامها بتصويب المخالفات الواردة في التقييم الأول كلياً أو جزئياً، تتم المباشرة بزيادة نسب الاشتراكات على النحو الوارد في المادة (16) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026