المادة 14 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- للمؤسسة تحديد الوثائق والبيانات المطلوبة من المنشأة واعتمادها إضافة إلى اعتماد أي وثائق أخرى تقدمها المنشأة لغايات اثبات مدى التزامها بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
ب- للمؤسسة تقييم بيئة العمل في المنشأة لغايات إعادة النظر في نسبة الاشتراكات بناءً على طلب المنشأة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026