المادة 14 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- للمؤسسة تحديد الوثائق والبيانات المطلوبة من المنشأة واعتمادها إضافة إلى اعتماد أي وثائق أخرى تقدمها المنشأة لغايات اثبات مدى التزامها بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية. ب- للمؤسسة تقييم بيئة العمل في المنشأة لغايات إعادة النظر في نسبة الاشتراكات بناءً على طلب المنشأة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك