المادة 13 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

الفصل الثالث : السلامة والصحة المهنية أ- تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لتقييم مدى التزام المنشأة، تعتمد المعايير التالية:- 1-تقيد الإدارة العليا في المنشأة بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات وأهداف وبرامج وخطط مكتوبة والإجراءات المتخذة لإدارة فاعلة. 2- تحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية والتحكم فيها والسيطرة عليها. 3-مشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية. 4-تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشآت. 5- كفاءة العاملين والتدريب على السلامة والصحة المهنية لجميع فئات العمال. 6-الوقاية في حالات الطوارئ والتأهب والاستجابة لها. 7- تفتيش وتقصي الإصابات والاعتلالات الصحية والأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة والصحة المهنية. 8-الخدمات والفحوصات الطبية للعاملين. 9-رصد السلامة والصحة المهنية وقياسها وتقييمها. 10- إدارة وتوثيق نظام وبرنامج السلامة والصحة المهنية. 11- عدد إصابات العمل وعدد الوفيات الناشئة عنها وتكرارها في المنشأة ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنه المنشأة. 12- شدة الإصابات التي تقع في المنشأة وطبيعتها ومدى ارتفاع أعدادها عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنه هذه المنشأة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك