المادة 13 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
الفصل الثالث : السلامة والصحة المهنية
أ- تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لتقييم مدى التزام المنشأة، تعتمد المعايير التالية:-
1-تقيد الإدارة العليا في المنشأة بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات وأهداف وبرامج وخطط مكتوبة والإجراءات المتخذة لإدارة فاعلة.
2- تحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية والتحكم فيها والسيطرة عليها.
3-مشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية.
4-تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشآت.
5- كفاءة العاملين والتدريب على السلامة والصحة المهنية لجميع فئات العمال.
6-الوقاية في حالات الطوارئ والتأهب والاستجابة لها.
7- تفتيش وتقصي الإصابات والاعتلالات الصحية والأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة والصحة المهنية.
8-الخدمات والفحوصات الطبية للعاملين.
9-رصد السلامة والصحة المهنية وقياسها وتقييمها.
10- إدارة وتوثيق نظام وبرنامج السلامة والصحة المهنية.
11- عدد إصابات العمل وعدد الوفيات الناشئة عنها وتكرارها في المنشأة ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنه المنشأة.
12- شدة الإصابات التي تقع في المنشأة وطبيعتها ومدى ارتفاع أعدادها عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنه هذه المنشأة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026