المادة 50 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- في حال قيام المؤمن عليه أو المستحقين عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة (32) من هذا النظام وكانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها تكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة فيستحق هذا الراتب اعتبارا من:-
1- بداية الشهر الذي انتهت فيه الخدمة أو أوقف فيه الاقتطاع اذا أكمل المؤمن عليه السن أو تجاوزها خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون وتمت إعادة التعويض خلال ذلك الشهر أو قبله اما إذا تمت الإعادة بعد انتهاء ذلك الشهر فيستحق الراتب اعتباراً من اليوم التالي للإعادة.
2- تاريخ إكمال السن إذا تمت إعادة التعويض قبل إكمال المؤمن عليه السن خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون.
3- اليوم التالي لإعادة تعويض الدفعة الواحدة إذا تمت اعادة التعويض بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به الخدمة أو إيقاف الاقتطاع وبعد إكمال المؤمن عليه السن خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون.
ب-في حال استحقاق المؤمن عليه لراتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (49) من هذا النظام قبل إعادة تعويض الدفعة الواحدة وتم بعد ذلك إعادة التعويض وفقا لأحكام المادة (32) من هذا النظام يعاد احتساب راتب تقاعد الشيخوخة اعتباراً من اليوم التالي لإعادة التعويض شريطة أن تتم قبل او عند تبلغ قرار تخصيص الراتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026