المادة 49 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
يخصص راتب تقاعد الشيخوخة اعتباراً من:-
أ- بداية الشهر الذي انتهت فيه الخدمة أو أوقف فيه الاقتطاع إذا أكمل المؤمن عليه السن أو تجاوزها خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون.
ب- اليوم الذي أكمل فيه السن خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون.
ج- اليوم التالي لدفع كامل المبالغ المستحقة مقابل إضافة المدة اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد نقداً أو باستخدام رصيد الحساب الادخاري وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (65) من القانون أو كليهما معاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026