المادة 48 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
لغايات إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذي أكمل السن تتبع أي من الاجراءات التالية:-
أ- تلتزم المنشأة بالاستمرار في شمول المؤمن عليه بأحكام القانون في حال استمر في العمل لديها أو قامت باستخدامه بعد إكماله السن الى حين إكماله المدة الموجبة لاستحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة.
ب- للمؤمن عليه الذي ترك العمل لإكماله السن أو تجاوزها ولم يكن قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الحق في أي مما يلي:-
1- الاستمرار في الشمول بأحكام القانون من خلال الانتساب بصفة اختيارية للمؤمن عليه الأردني وذلك لغايات إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
2- طلب إضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن (84) اشتراكاً فعلياً، وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بالقانون وعلى أساس أجره الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع أو على أساس الحد الأدنى للأجور المعتمد بتاريخ تقديم الطلب وفقاً لقانون العمل، إذا قل أجره عن هذا الحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026