المادة 54 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
يحق للمؤمن عليه غير الاردني المستحق لراتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي طلب تبديل هذا الراتب عند تخصيصه وفقا لأحكام المادة (104) من القانون وفي حال وفاة المتقاعد يحق للمستحقين مجتمعين من ورثته عند توزيع الراتب عليهم أن يطلبوا تبديل هذا الراتب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026