المادة 11 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- للمؤمن عليه غير الأردني المستحق لراتب اعتلال العجز الإصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم طلب تبديل هذا الراتب وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا قرر المرجع الطبي عند فحصه لأول مرة عدم الحاجة لإعادة الفحص الطبي له. 2- إذا قرر المرجع الطبي بعد فحصه أكثر من مرة عدم الحاجة لإعادة الفحص الطبي له وفي هذه الحالة يتم خصم الرواتب المصروفة له من المبلغ المستحق مقابل تبديل الراتب. ب- للمستحقين مجتمعين من ورثة المؤمن عليه غير الأردني الذي تعرض لإصابة عمل طلب تبديل راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون وذلك عند توزيع الراتب عليهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك