المادة 10 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل قد وقعت بفعل الغير من غير المنشأة فيحق لها الرجوع عليه للمطالبة بكامل ما دفعته المؤسسة من تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية وذلك بقرار من لجنة شؤون الضمان بناءً على تنسيب لجنة تسوية الحقوق الأولية أو لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية حسب مقتضى الحال. ب- يتم اثبات الحالة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك