المادة 73 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- إذا استحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل أو إذا توفى صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب اعتبارا من:- 1- أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه الذي استحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل. 2- أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال. ب- ينظر في توافر شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين وفقا لأحكام المواد من (79) الى (84) من القانون على أساس تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال. ج- يصدر المدير العام الأسس اللازمة لتطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (81) من القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك