المادة 72 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
يصدر مدير إدارة التقاعد ومدير إدارة الفرع المعني ولجان تسوية الحقوق , كل حسب اختصاصه , القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026