المادة 74 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
H- يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين من أبناء أو بنات أو أخوة أو أخوات المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى إذا عمل اي منهم بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلاً وكان هذا الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه. أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما، على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة اعتباراً من بداية الشهر التالي للشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يوقف صرف النصيب لأي من المستحقين بسبب الانتساب اختيارياً أو حصوله على بدل التعطل عن العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026