المادة 75 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
على كل مستحق إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب أو شروط استحقاقه للنصيب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطعه أو وقفه أو تخفيضه خلال (30) يوماً من تاريخ وقوع التغيير، وفي جميع الاحوال يتم استرداد المبالغ التي صرفت لاي منهم دون وجه حق مضافاً إليها غرامة بنسبة (5%) سنوياً وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ والى تاريخ ردها للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026