المادة 69 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون واستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية مستكملاً لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد الم الإجراءات التالية: - أ-يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون ويزاد بمبلغ ( ب-يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(د) من المادة (62) من القانون ويزاد بمبلغ يحسب وفقاً لأحكام البنود (1) و(3) و(4) من الفقرة (ه) من المادة (62) من القانون حسب مقتضى الحال ج-يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقاً لأحكام الفقرات (ج) و (د) من المادة (52) من هذا النظام د-يحسب راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام البنود (1) و(2) و(4) من الفقرة (د) من المادة (64) من القانون (40) ديناراً أو يحسب وفقاً لأحكام البنود (1) و(2) و(4) و(5) من الفقرة (ز) من المادة (64) من القانون حسب الحال. ه- يتم تخصيص راتب التقاعد الأعلى للمؤمن عليه المحتسب وفقاً لأحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و (د) ويوزع على الورثة وفق الجدول رقم (4) الملحق بالقانون وتصرف نفقات الجنازة للمستحقين من ورثة الم لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص. المادة 70ارتباطات المادة أ- في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه بموجب قرار من المحكمة المختصة وكان مستكملا لشروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يتم في هذهتعديلات المادة 1 الحالة صرف مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ويوزع على المستحقين من الورثة وفقا للجدول رقم (4) الملحق بالقانون اعتبارا من تاريخ الفقدان الوارد بقرار المحكمة وبخلاف ذلك يكون الصرف من بداية الشهر التالي لصدور قرار المحكمة ويستمر صرفه لهم الى حين ظهوره أو ثبوت وفاته. ب- في حال ثبوت فقدان صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال بموجب قرار من المحكمة المختصة تتم في هذه الحالة إعادة توزيع الراتب المخصص له على المستحقين من الورثة وفقا للجدول رقم (4) الملحق بالقانون بعد استبعاد زيادة الإعالة الواردة في المادتين (62) و (64) من القانون أو زيادة الإعانة الواردة في البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (67) من القانون حسب مقتضى الحال على أن تتم إعادة التوزيع اعتبارا من بداية الشهر التالي لصدور قرار المحكمة المختصة ويستمر صرفه لهم الى حين ظهوره أو ثبوت وفاته. ج- في حال ثبوت وفاة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المفقود حقيقة أو بموجب قرار من المحكمة المختصة تتبع الإجراءات التالية:- 1- إذا كان مؤمنا عليه فيعتبر ما صرفته المؤسسة للمستحقين من الورثة صحيحا وتتم إعادة تسوية حقوقه بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل إذا ثبت أن وفاته كانت بسبب اصابة عمل ويوزع هذا الراتب على المستحقين من تاريخ وفاته حقيقة أن من تاريخ صدور قرار المحكمة بوفاته، وصرف نفقات الجنازة وفقا لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص. 2- إذا كان صاحب راتب تقاعد أو راتب اعتلال فيعتبر التوزيع الذي تم على المستحقين من الورثة صحيحا ويستمر الصرف لهم وفقا لأحكام القانون. د- في حال ظهور المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المفقود وثبت بقرار من لجنة تسوية الحقوق الأولية بناء على التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة أن الفقدان كان خارجا عن إرادة المفقود وأنه لم يكن بمقدوره إخطار المؤسسة أو المنشأة أو أسرته بمكانه، تتبع الإجراءات التالية:- 1- إذا كان مؤمنا عليه فيعتبر ما صرفته المؤسسة للمستحقين من الورثة في هذه الحالة صحيحا ويوقف الصرف اعتبارا من بداية الشهر الذي ظهر فيه المؤمن عليه. 2- إذا كان صاحب راتب تقاعد أو صاحب راتب اعتلال فيعتبر ما صرفته المؤسسة للمستحقين من الورثة في هذه الحالة صحيحا ويوقف الصرف للمستحقين اعتبارا من بداية الشهر الذي ظهر فيه المفقود ويصرف له عن مدة الفقدان الفرق ما بين الرواتب المستحقة له والمبالغ التي تم صرفها للمستحقين في حال وجودها ويعاد تفعيل صرف راتب التقاعد او راتب الاعتلال له. ه- في حال ظهور المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المفقود وثبت بقرار من لجنة تسوية الحقوق الأولية بناء على التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة بأن الفقدان لم يكن خارجا عن إرادة المفقود وأنه كان بمقدوره إخطار المؤسسة أو المنشأة أو اسرته بمكانه، تتبع الإجراءات التالية:- 1- إذا كان مؤمنا عليه فيعتبر ما صرفته المؤسسة للمستحقين في هذه الحالة دينا على المؤمن عليه واجب الرد للمؤسسة . 2- إذا كان صاحب راتب تقاعد أو صاحب راتب اعتلال فيوقف الصرف للمستحقين اعتبارا من بداية الشهر الذي ظهر فيه المفقود ويصرف له عن مدة الفقدان الفرق بين الرواتب المستحقة له والمبالغ التي تم صرفها للمستحقين في حال وجودها ويعاد تفعيل صرف راتب التقاعد أو راتب الاعتلال له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك