المادة 38 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

مع مراعاة أحكام الفقرة (ه) من المادة (64) من القانون، اذا قام المؤمن عليه أو المستحقون عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة (32) من هذا النظام فيستحق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر وفقا لما يلي: أ- اعتبارا من بداية الشهر الذي قدم فيه طلب تخصيص الراتب اذا تمت إعادة تعويض الدفعة الواحدة قبل أو خلال ذلك الشهر وكانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة عنها تكمل أو تزيد على المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب. ب- اعتبارا من اليوم التالي لإعادة التعويض إذا تمت الإعادة بعد انتهاء الشهر الذي تقدم فيه المؤمن عليه بالطلب شريطة أن تتم الإعادة قبل او عند تبلغ قرار تخصيص الراتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك