المادة 39 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ-يعتبر طلب المؤمن عليه بتخصيص راتب التقاعد المبكر ملغى في حال عودته إلى عمل مشمول بأحكام القانون خلال الشهر نفسه الذي تقدم فيه بالطلب. ب- يجوز للمؤمن عليه إلغاء طلبه بتخصيص راتب التقاعد المبكر خطياً عند تبلغه قرار تخصيص الراتب أو قبله. المادة 40ارتباطات المادة أ_ لا يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر غير الاردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من اي عمل مشمول باحكام القانون وفي حال عودته لعملتعديلات المادة 3 مشمول باحكام القانون تتبع الاجراءات التالية:- 1- يوقف صرف راتب التقاعد المبكر اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل. 2-يشمل باحكام القانون اعتبارا من التاريخ الواجب شموله به وفقا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. 3- يتم استرداد المبالغ التي صرفت لصاحب راتب التقاعد المبكر دون وجه حق مضافا اليها غرامة بنسبة (9%) سنويا وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ الى تاريخ ردها للمؤسسة. 4- يتم احتساب غرامة بنسبة (30%) على المنشأة من مجموع الاجور التي قامت بصرفها لصاحب راتب التقاعد المبكر خلال مدة عمله لديها في حال لم تقم المنشأة او تأخرت عن إبلاغ المؤسسة عن التحاق صاحب الراتب بالعمل لديها وتحسب الغرامة من بداية الشهر الذي التحق فيه بالعمل الى تاريخ علم المؤسسة بذلك او الى تاريخ تركة العمل. 5- في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر له كما هو من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة الى مدة اشتراكه السابقة الا عند إكماله السن او في حال حصول الوفاة وفي هذه الحالة تبقى نسبة الخصم كما هي عند إعادة الاحتساب ويستحق الراتب بعد إعادة الاحتساب اعتباراً من الشهر التالي لإكمال السن أو حصول الوفاة. ب- 1- يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر الاردني الجمع بين أجره من أي عمل مشمول بأحكام القانون ونسبة من راتب التقاعد المبكر الاساسي المستحق له وفقا للجدول رقم (7) الملحق بالقانون شريطة ما يلي:- أ- أن يكون قد انقطع عن العمل المشمول بأحكام القانون لمدة لا تقل عن (24) شهرا وبصورة متصلة من تاريخ استحقاقه هذا الراتب. ب- أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه هذا الراتب. ج- أن لا يعود المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من القانون إلى العمل في مهنة خطرة. د- أن يعود للشمول بأحكام القانون في حال عودته للعمل. 2- في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الأردني لعمل مشمول بأحكام القانون وانطبقت الشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة على حالته فتتبع الإجراءات التالية:- أ- يشمل بأحكام القانون من التاريخ الواجب شموله به وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يتم صرف نسبة من راتب التقاعد المبكر الاساسي المستحق له وفقا للجدول رقم (7) الملحق بالقانون. ج- يتم استرداد المبالغ صرفت لصاحب راتب التقاعد المبكر دون وجه حق مضافا إليها غرامة بنسبة (9%) سنويا وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة. د- يتم احتساب غرامة بنسبة (30%) على المنشأة من مجمع الاجور التي قامت بصرفها لصاحب راتب التقاعد المبكر خلال مدة عمله لديها في حال لم تقم المنشأة أو تأخرت عن إبلاغ المؤسسة عن التحاق صاحب الراتب بالعمل لديها وتحسب الغرامة من بداية الشهر الذي التحق فيه بالعمل وحتى تاريخ علم المؤسسة عن ذلك أو حتى تاريخ تركه العمل. ه- في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر له كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا يعاد احتساب الراتب إلا عند إكماله السن أو في حال حصول الوفاة ويستحق الراتب بعد إعادة الاحتساب اعتباراً من الشهر التالي لإكمال السن أو حصول الوفاة. 3- في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الاردني لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه أي من الشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة يوقف صرف راتب التقاعد المبكر المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وتتبع الإجراءات ذاتها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لغايات تطبيق أحكام هذه المادة يعتمد آخر تاريخ لتخصيص أو إعادة احتساب راتب التقاعد المبكر، وعند إعادة احتساب راتب التقاعد المبكر تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة وتعتمد نسبة التخفيض المقابلة للسن الواردة في القانون الذي تم احتساب الراتب بموجبه ولهذه الغاية يحدد سن المؤمن عليه محسوباً على أساس سنه من التاريخ المحدد في هذه الفقرة مضافاً اليه مدد الاشتراك اللاحقة محسوبة بالسنوات، وفي الأحوال جميعها يجب أن لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقاً. د- على الرغم مما ورد في البند (5) من الفقرة (أ) والفقرة (ه) من البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا انتهت خدمة صاحب راتب التقاعد المبكر من العمل الذي أعيد إليه بسبب ثبوت العجز أو حدوث الوفاة وكانت مدة اشتراكه اللاحقة بمفردها تؤهله الحصول على منفعة تأمينية أخرى، فتسوى حقوقه وفقا للإجراءات التالية:- 1- إذا توفي في أثناء خدمته المشمولة بأحكام القانون وكانت مدة اشتراكه اللاحقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر بمفردها تؤهله الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية فيتم في هذه الحالة احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية عن المدة اللاحقة وإعادة احتساب راتب التقاعد المبكر بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر ويتم توزيعه على المستحقين من الورثة. 2- في حال ثبوت حالة العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم في أثناء خدمته وكانت مدة اشتراكه اللاحقة على استحقاق راتب التقاعد المبكر بمفردها تؤهله الحصول على راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم فيتم في هذه الحالة احتساب راتب الاعتلال عن المدة اللاحقة وإعادة احتساب راتب التقاعد المبكر بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر. 3- في حال وفاته بسبب إصابة العمل فيتم في هذه الحالة احتساب راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وإعادة احتساب راتب التقاعد المبكر بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك