المادة 91 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- للمدير العام تفويض أي صلاحية ممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام لأي من موظفي المؤسسة هذا التفويض خطياً ومحدداً. ج-للمدير العام منح صلاحيات مدير إدارة التقاعد الواردة في هذا النظام إلى أي من مديري إدارات الفروع. د- للمدير العام منح صلاحيات مديري إدارات الفروع أو مدير إدارة التقاعد الواردة في هذا النظام إلى أي م المدير العام أو إلى أي من مديري الإدارات المركزية أو أي من مديري المديريات لديها . ه- لمدير إدارة التقاعد ومديري إدارات الفروع ومدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية أو أي إدارة تحل تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام لأي من الموظفين العاملين لديه يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً. جدول المهن الخطرة أ- الاختصاصيون: 1.مهندس الموقع (تنفيذ واشراف). 2.الاختصاصيون في الصحة ( الأطباء والفنيون والمهن المساندة) العاملون في المهن التالية: أ.الجراحة وغرف العمليات. ب.التخدير والإنعاش. ج.الأشعة التشخيصية والعلاجية. د.التمريض والقبالة. ه. العلاج الطبيعي والوظيفي. و.الرقابة الصحية. ز. صناعة الأسنان. 3.الطيارون وربانو السفن: أ. الطيار. ب. طاقم الطائرة الجوي. ج. مراقب الطيران. د. ربان السفن واختصاصو الملاحة. 4.فنيو الحرائق والإطفائي. 5.رجال الإنقاذ والإسعاف. 6.فنيو المتفجرات والألغام. 7.العاملون في عناية الحيوانات: أ.الطبيب البيطري. ب.العامل والفني في عناية الحيوانات. ج.عامل المسالخ. ب- الحرفيون والمهن المرتبطة بهم: 1.العاملون في المناجم والمقالع وقطع الأحجار (الحجار والحفار..) 2.عمال بناء الهياكل الانشائية ومن يرتبط بهم: أ.البنّاء. ب.النجار. ج.الحداد. د.عمال التبليط. ه.عمال القصارة. و.الزجّاج. ز.الدهان. 3.العاملون في تشكيل المعادن: أ.العامل في السباكة وتشكيل المعادن. ب.العامل في اللحام. ج.العامل في أشغال الصفيح والانشاءات المعدنية. د.الخرّاط والفرّاز والمجلّ خ. 4.ميكانيكي المركبات والطائرات والمعدات والآلات. 5.الكهربائي: الفني والعامل بالكهرباء (التوليد والنقل والتوزيع). 6. العامل في التكييف والتمديدات الصحية. 7.الطباع. ج- العاملون والفنيون في الصناعات الغذائية والحرف اليدوية: 1.عامل وفني الحرف اليدوية: أ.الخزفية. ب.الزجاجية. ج.الخشبية. د.النسيجية. ه.النحاسية. 2.الجزّار والقصّاب والسمّاك. 3.الخباز والعجان. 4. نجار الأثاث والخيزران والمنجد. 5.عامل تصنيع الجلود والأحذية. د- العاملون في المصانع والآلات وفي التجميع والصناعات التحويلية: 1. عامل المناجم والتعدين (الاسمنت والفوسفات والبوتاس...). 2.عامل المرجل. 3. عامل مصانع الصوف الصخري. 4. عامل المصانع الكيماوية. 5.عامل المصانع البتروكيماوية. 6.عامل محطات توليد الطاقة. 7.عامل المنشآت الرئيسية لمعالجة المياه والمخلفات. 8.عامل الآلات وعمال التجميع. 9. عامل مصانع منتجات الغزل والنسيج والجلود. 10.عامل مصانع المنتجات الغذائية والزيوت النباتية. 11.عامل مصانع المنتجات الصيدلانية. 12.عامل تجميع المعدات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. 13. عامل تجميع المنتجات المطاطية والبلاستيكية. 14.عامل تجميع المنتجات الخشبية والكرتون والمنسوجات. 15.عامل التنظيف والتزييت. 16.عامل التغليف. ه- السائقون ومشغلو المعامل المتنقلة: 1.سائق القطار ومن يرتبط به. 2. عامل سكك حديدية. 3. سائق المركبات الثقيلة ومشغل الآليات الثقيلة: أ.سائق الحافلة الكبيرة. ب.سائق الشاحنة. 4. سائق الآليات الثقيلة والرافعات ومشغلها. 5.مشغل معدات توليد الطاقة المتنقلة ومعدات السفلتة. 6.عامل الشحن والعتالة. و- العاملون في المهن الأولية: 1. عمال التنظيفات: أ.عامل تنظيف المستشفيات. ب.عامل تنظيف دورات المياه. ج.عامل النضح. د. عامل تنظيف الشوارع وجامع النفايات. ه.العامل في سيارات النفايات. و.عامل رش مواقع التلوث. ز.عامل تنظيف مخلفات الحيوانات. ح.عامل المحارق. ط.عامل تنظيف زجاج نوافذ المباني. 2. عامل الغسيل والكيّ ( الكوّاء) والصباغة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك