المادة 90 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ-تتم تسوية حقوق المؤمن عليهم العاملين وفقاً لعقد العمل الجزئي والذين تنطبق عليهم أحكام التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن والمؤمن عليهم المشمولين وفقاً لنظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص على أساس نسبة عدد الاشتراكات المحتسبة لهم من عدد الاشتراكات اللازمة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم أو راتب الوفاة الطبيعية وما يلحق هذه الرواتب من زيادات وعلى أن تطبق أحكام القانون فيما يتعلق بتسوية حقوقهم في المنافع التأمينية الأخرى. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تسوى حقوق المؤمن عليهم العاملين بموجب عقد العمل الجزئي بتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل وفقاً للأجر الجزئي المحتسب على أساسه الاشتراكات. ج- يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات استيفاء شروط استحقاق رواتب تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة. د- يراعى عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة وراتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم وراتب الوفاة الطبيعية الحد الأدنى المقرر للرواتب التقاعدية وفقاً لأحكام القانون، بحيث لا يجوز أن تزيد هذه الرواتب على نسبة عدد الاشتراكات المحتسبة إلى عدد الاشتراكات اللازمة للحصول على هذه الرواتب من الحد الأدنى للرواتب التقاعدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك