المادة 18 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- تستحق المؤمن عليها إجازة الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل ويصرف لها خلال هذه المدة بدل يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع بتاريخ الولادة. ب- يشترط لصرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها أن تكون مشتركة في تأمين الأمومة في الأشهر الستة الأخيرة السابقة على استحقاقها إجازة الأمومة أو أن يكون لها ستة اشتراكات متصلة أو متقطعة في هذا التأمين في الأثني عشر شهرا التي تسبق استحقاقها هذه الإجازة على أن تثبت الولادة بشهادة رسمية تفيد بولادة الجنين حيا أو بولادته متوفى. ج-لغايات استكمال شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (44) من القانون يعتبر كسر الشهر الذي حدثت فيه الولادة شهراً كاملاً وتستوفى عنه الاشتراكات المستحقة. د-يستمر شمول المؤمن عليها بأحكام القانون خلال المدة التي تستحق عنها بدل إجازة الأمومة ولا يجوز إيقاف اشتراكها لأي سبب من الأسباب بما في ذلك إيقاف نشاط المنشأة أو إغلاقها رسمياً ولا يعتبر كسر الشهر الأخير الذي تنتهي فيه إجازة الأمومة شهراً كاملاً لغايات استيفاء الاشتراكات المستحقة عنه إلا في الحالات المبينة في المادة (15) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك