المادة 26 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه بناء على طلبه أو طلب المستحقين عنه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون في الحالات التالية شريطة أن يكون سبب الصرف قائماً عند التقدم بالطلب:- 1-شمول المؤمن عليه الأردني بأحكام قانون التقاعد العسكري أو التقاعد المدني بما في ذلك تقاعد البلديات وأمانة عمان الكبرى. 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني الذي تخلى عن جنسيته الأردنية أو فقدها. 3-انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الأسرة شريطة مضي ثمانية عشر شهراً من تاريخ انتهاء خدمتها. 4-انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية الأرملة أو المطلقة وتفرغها لشؤون الأسرة. 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه والحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات واكتساب الحكم الدرجة القطعية. 6- انتهاء خدمة المؤمن عليه غير الأردني. 7-وفاة المؤمن عليه خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون. 8- ثبوت انطباق حالة العجز الطبيعي الدائم على المؤمن عليه سواء كان كلياً أو جزئياً خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون. 9- إكمال المؤمن عليه السن أو تجاوزها خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون دون إكماله المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة. 10- انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية العزباء وإكمالها سن الخمسين شريطة ان تقل اشتراكاتها عن (180) اشتراكاً. 11- انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني الحاصل على راتب تقاعدي بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري أو أي نظام تقاعدي معمول به، شريطة أن يقل عدد اشتراكاته عن (120) اشتراكاً وأن لا يقل عمره عن (50) عاماً. ب- يحسب تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للنسب التالية:- 1- (%10) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل. 2- (%12) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120) اشتراكاً وقل عن (216) اشتراكاً. 3- (%15) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) اشتراكاً. ج- في حال استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، تعاد للمؤمن عليه أو لورثته المبالغ المسددة مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي قام المؤمن عليه بدفعها قبل سريان أحكام القانون. د- يشترط لصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه غير الأردني لأي سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة باستثناء الوفاة تزويد المؤسسة بعدم ممانعة صادرة عن وزارة العمل أو عن أية جهة رسمية أخرى مختصة بشؤون عمل غير الأردنيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك