المادة 22 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:- 1- أن لا يقل عدد اشتراكاته في أحكام القانون عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه بدل التعطل 2- أن يكون له اشتراك واحد على الأقل في التأمين. 3- أن لا يكون قد بلغ السن. 4- انطباق أحكام ايقاف الاشتراك على أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامن الفقرة (ه) من المادة (41) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. 5- أن يتقدم المؤمن عليه بالطلب اثناء تعطله عن العمل. ب- يصرف بدل التعطل عن العمل شهرياً وذلك لعدد الأشهر التي يستحقها المؤمن عليه شهراً بشهر من الاستحقاق، شريطة ان يكون سبب الصرف قائماً. ج- إذا استحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتوفي خلال عنها هذا البدل فتخصم من حسابه الادخاري اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الواردة في البند ( من المادة (59) من القانون عن المدة المستحق عنها بدل التعطل وحتى نهاية الشهر الذي توفي خلاله تعتبر وفاته قد حدثت خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون. المادة 23ارتباطات المادة أ- تعتبر إيرادات التأمين حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام القانون باستحقاقه أياً من الحقوقتعديلات المادة 1 التأمينية التالية:- 1- راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي. 2-راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن أو في حالة الوفاة. 3- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم عند صدور قرار اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة بعدم وجود ضرورة لإعادة فحصه. 4-راتب الاعتلال الناشئ عن اصابة العمل في حال وفاة صاحب الراتب أو اكماله السن دون استحقاقه اي راتب آخر. 5-راتب تقاعد الوفاة الطبيعية. 6-راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل. 7-راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم في حال وفاة صاحب الراتب أو اكماله السن دون استحقاق اي راتب آخر. 8-تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون للمؤمن عليه بسبب الوفاة أو اكمال السن. ب- إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مديناً عند تسوية حقوقه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتتبع الاجراءات التالية:- 1-تقسيط المبالغ المترتبة عليه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له بأقساط شهرية وفقاً لصلاحيات التقسيط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (51) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. 2- استرداد كامل المبالغ المترتبة عليه في حال استحق تعويض الدفعة الواحدة وذلك بخصم هذه المبالغ من التعويض أو أي أموال أخرى عائدة له اذا كانت هذه المبالغ أكثر من التعويض المستحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك