المادة 56 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
الفصل العاشر: الإعالة
لمقاصد هذا الفصل يكون للعبارتين التاليتين حيثما وردتا فيه المعاني المخصصة لهما أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- راتب التقاعد:راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
زيادة الإعالة: نسب الزيادة التي تضاف إلى راتب التقاعد عن الأشخاص الذين يتولى صاحب راتب التقاعد إعالتهم وفق أحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026