المادة 57 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- يقصد بالمعالين، أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد المنصوص عليهم أدناه ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في هذا الفصل:-
1- الزوج أو الزوجة أو الزوجات.
2- الأبناء والبنات.
3- الوالد والوالدة.
4- الأخوة والأخوات.
ب- يستحق صاحب راتب التقاعد زيادة الإعالة عن ثلاثة معالين حدا أعلى ويتم صرف الزيادة في اي من الحالات التالية:-
1- البنات العازبات والأرامل والمطلقات.
2- الأبناء الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم (23) سنة باستثناء الأبناء الذكور العاجزين عجزا كليا الذين يتولى المتقاعد اعالتهم بغض النظر عن سنهم ويثبت عجزهم في أي وقت بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
3- الوالد والوالدة اللذين يتولى اعالتهما شريطة إثبات الإعالة بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال.
4- الإخوة والأخوات الذين يتولى اعالتهم وفقا للشروط الخاصة بالأبناء والبنات الواردة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة شريطة إثبات الإعالة بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال.
5- زوج صاحبة راتب التقاعد الذي تتولى إعالته، وفي هذه الحالة تعتبر صاحبة راتب التقاعد معيلة لأبنائها وبناتها ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بالإضافة الى توافر الشروط التالية في الزوج:-
أ- أن تثبت إعالته من زوجته بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال.
ب- أن يثبت عجزه كليا بموجب قرار من المرجع الطبي في المؤسسة ويستثنى من هذا الشرط من أكمل سن (70).
6- أبناء صاحبة راتب التقاعد الأرملة أو زوجة المفقود أو زوجة الغائب أو المطلقة في حالة وفاة طليقها، الذين تتولى إعالتهم على ان تتوافر في الابناء والبنات الشروط الواردة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة.
7- على الرغم مما ورد في البند (6) من هذه الفقرة، للمدير العام بناءً على تنسيب المساعد منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة عن أبنائها وبناتها الذين تتولى إعالتهم حتى وإن كان طليقها لا يزال على قيد الحياة وذلك وفقاً لأسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026