المادة 35 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

الفصل السابع: راتب التقاعد المبكر أ- للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لأي سبب التقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر اذا انطبقت عليه أي من الشروط التالية:- 1- أن يكون قد أكمل سن (50) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً للذكر و(228) اشتراكاً فعلياً للأنثى. 2-أن يكون قد أكمل سن (45) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (300) اشتراك فعلي. 3- أن يكون قد أكمل سن (45) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (228) اشتراكاً فعلياً للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (45) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014. 4- أن يكون قد أكمل سن (46) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (228) اشتراكاً فعلياً للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (44) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014. 5- أن يكون قد أكمل سن (47) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (240) اشتراكاً فعلياً للذكر و (204) اشتراكات فعلية للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (43) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014. 6- أن يكون قد أكمل سن (48) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (252)اشتراكاً فعلياً للذكر و(216) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (42) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014. 7- أن يكون عاملاً بإحدى المهن الخطرة الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام وأكمل سن (45) على الأقل وبلغت اشتراكاته على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى منها (60) اشتراكاً على الأقل في المهن الخطرة خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب. ب- يحسب راتب التقاعد المبكر المخصص للحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (64) من القانون ويزاد هذا الراتب بمبلغ مقداره (20) ديناراً عند تخصيصه لمن لا يعود إلى عمل مشمول بأحكام القانون وعند إكمال المتقاعد السن أو عند حصول الوفاة يزاد هذا الراتب بمبلغ (20) ديناراً أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك