المادة 46 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
الفصل التاسع: راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي
أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة ما يلي:-
1-ان يكمل المؤمن عليه السن.
2-أن لا تقل مدة اشتراكه بأحكام القانون عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً.
ب- يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (62) من القانون ويزاد هذا الراتب (40) ديناراً عند تخصيصه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026