المادة 46 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

الفصل التاسع: راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة ما يلي:- 1-ان يكمل المؤمن عليه السن. 2-أن لا تقل مدة اشتراكه بأحكام القانون عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً. ب- يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (62) من القانون ويزاد هذا الراتب (40) ديناراً عند تخصيصه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك