القوانين

قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

73 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 2الباب الاول قواعد الاثبات الفصل الاول وسائل الاثبات تقسم البينات الى : 1. الادلة الكتابية . 2. الشهادة . 3. القرائن . 4. الاقرار . 5. اليمين . 6. المعاينة والخبرة . الحكم…
  2. المادة 3الفصل الثاني قواعد كلية في الاثبات ليس لقاض ان يحكم بعلمه الشخصي . 1. شروط الاثبات
  3. المادة 41. يجب ان تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائزاً قبولها . 2. على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق باجراءات الاثبات . الادلة الكتابية
  4. المادة 5الباب الثاني الادلة الكتابية الادلة الكتابية هي : 1. الاسناد الرسمية . 2. الاسناد العادية . 3. الاوراق غير الموقعة . السندات الرسمية
  5. المادة 6الفصل الاول السندات الرسمية 1 . السندات الرسمية: أ . السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للاوضاع القانونية ويحكم بها دون ان يكلف مبرزها اثبات ما …
  6. المادة 71. تكون الاسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من افعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه، او وقع من ذوي الشان في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها…
  7. المادة 81. اذا كان اصل السند الرسمي موجوداً ، فان الصور الخطية والفوتغرافية التي نقلت منه وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي يعترف فيه…
  8. المادة 9اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية او الفوتغرافية حجة على الوجه الآتي:- 1. يكون للصورة الاولى قوة الاصل اذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يتطر…
  9. المادة 10الفصل الثاني الاسناد العادية السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي . حجية السند العادي وانكاره
  10. المادة 111. من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع والا فهو حجة عليه بما فيه. 2. اما الوارث او…
  11. المادة 121. لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت . 2. ويكون له تاريخ ثابت : أ . من يوم ان يصادق عليه الكاتب العدل . ب. من يوم ان يثبت مضمونه …
  12. المادة 131. تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف احد بارسالها . 2. وتكون للبرقيات هذه القوة ايضا اذا كان اصلها المودع في دائرة …
  13. المادة 14السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له ان يثبت خطا هذا السند بتقديم السند الاصلي . حجية دفاتر التجار
  14. المادة 15الفصل الثالث الاوراق غير الموقع عليها دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار الا ان البيانات الواردة فيها عما اورده التجار تصلح اساسا يجيز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة…
  15. المادة 16دفاتر التجار الاجبارية: 1. تكون حجة على صاحبها سواء اكانت منظمة تنظيماً قانونياً ام لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد م…
  16. المادة 17اذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة لتاجرين تهاترت البينتان المتعارضتان . مستخرجات الحاسوب
  17. المادة 18تعتبر مستخرجات الحاسوب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية. الاوراق والدفاتر الخاص…
  18. المادة 191. لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصة حجة لمن صدرت عنه. 2. ولكنها تكون حجة عليه : أ . اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى ديناً . ب. اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه في هذه الا…
  19. المادة 201. التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التاشير مؤرخاً او موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حوزته. 2. وكذلك يكو…
  20. المادة 21الفصل الرابع في طلب الزام الخصوم بتقديم الاسناد والاوراق الموجودة تحت يده للخصم أن يطلب ضمن قائمة بيناته إلزام خصمه بتقديم أسناد أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده على…
  21. المادة 22اذا اثبت الطالب طلبه او اقر الخصم بان السند او الورقة في حوزته او سكت قررت المحكمة لزوم تقديم السند او الورقة في الحال او في اقرب موعد تحدده واذا انكر الخصم ولم يقدم الطا…
  22. المادة 23اذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة او السند في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لاصلها فان لم يكن خصمه قد …
  23. المادة 24اذا قدم الخصم ورقة او سند للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه وباذن خطي من رئيس المحكمة بعد ان تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى . الزام الغير بتقدي…
  24. المادة 251. يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ان تدعو الغير لالزامه بتقديم ورقة او سند تحت يده وذلك في الاحوال والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة مع مراعاة احكامها . 2. يجوز للم…
  25. المادة 26يجوز في اية قضية حقوقية اثبات صحة تنظيم اي عقد او وكالة او تفويض او صك كتابي منظم او موقع في مكان خارج المملكة الاردنية الهاشمية باقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقه من …
  26. المادة 27الباب الثالث في الشهادة يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية. احكام الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية
  27. المادة 28في الالتزامات التعاقدية تراعى في جواز الاثبات بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الآتية: 1. أ . اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار او كان…
  28. المادة 29لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مائة دينار: 1. فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. 2. فيما اذا كان المطلوب…
  29. المادة 30يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دينار: 1. إذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة. ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم…
  30. المادة 311. الإجازة لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً ان يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق. 2. إذا أرفق السند العادي بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام الكا…
  31. المادة 32تسمع المحكمة شهادة كل انسان ما لم يكن مجنوناً او صبياً لا يفهم معنى اليمين ولها ان تسمع اقوال الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط . قناعة المحكمة بالشها…
  32. المادة 331. تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية . 2. اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتفق اقوال الشهود بعض…
  33. المادة 341. للمحكمة ان ترجح بينة على اخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى . 2. لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكماً في اية قضية بالاستناد الى شهادة شاهد فرد الا اذا لم يعترض عليها الخص…
  34. المادة 35لا يجوز ان يشهد احد عن معلومات او مضمون اوراق تتعلق بشؤون الدولة الا اذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني او كانت السلطة المختصة قد اذنت في اذاعتها . شهادة الموظفين والمستخد…
  35. المادة 36الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل بما يكون قد وصل الى علمهم اثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة ا…
  36. المادة 37من علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء أو من ماثلهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات لا يجوز له ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له …
  37. المادة 38لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بغير رضى الآخر ما ابلغه اياه اثناء الزوجية ولو بعد انفصامها الا في حالة رفع دعوى من احدهما على الآخر او اقامة دعوى على احدهم بسبب جناية او جن…
  38. المادة 39الشهادة بالسماع غير مقبولة الا في الحالات التالية : 1 . الوفاة . 2. النسب . 3. الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة . القرائن القانونية
  39. المادة 40الباب الرابع القرائن الفصل الاول القرائن القانونية القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرق الاثبات على انه يجوز نقض هذه القرينة بالد…
  40. المادة 411. الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم انف…
  41. المادة 42لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم او الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة. القرائن القضائية
  42. المادة 43الفصل الثاني القرائن القضائية 1. القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بان لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استن…
  43. المادة 44الباب الخامس في الاقرار الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه لآخر . الاقرار القضائي
  44. المادة 45الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم او من ينوب عنه اذا كان ماذوناً له بالاقرار بواقعة ادعى بها عليه وذلك امام القضاء اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة . الاقرار غير…
  45. المادة 46الاقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم او يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها . شروط الاقرار
  46. المادة 47الفصل الاول شروط الاقرار يشترط ان يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه فلا يصح اقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم واوصيائهم والقوا…
  47. المادة 48يشترط الا يكذب ظاهر الحال الاقرار . لا يتوقف الاقرار على قبول الاقرار
  48. المادة 491. لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده. 2. واذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للاقرار في المقدار المردود ويصح الاقرار في المقدار الباقي . 1. …
  49. المادة 50الفصل الثاني احكام الاقرار 1. يلزم المرء باقراره الا اذا كذب بحكم. 2. لا يصح الرجوع عن الاقرار الا لخطا في الواقع على ان يثبت المقر ذلك. الاقرار حجة قاصرة
  50. المادة 51الاقرار حجة قاصرة على المقر . اثبات الاقرار في غير مجلس الحكم
  51. المادة 52الاقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل اثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه . اليمين الحاسمة
  52. المادة 53الباب السادس في اليمين الفصل الاول اليمن الحاسمة 1. اليمين الحاسمة هي التي يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع. 2. ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان م…
  53. المادة 541. لا يجوز تحليف اليمين الا بناء على طلب من الخصم وقرار من المحكمة . 2. على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات التالية : أ . اذا اثبت احد ادعاءه بحقه في…
  54. المادة 551. يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه اليمين، فان كانت غير شخصية انصبت اليمين على مجرد علمه بها . 2. يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية ح…
  55. المادة 56اذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة . رد اليمين والرجوع عنها
  56. المادة 571. يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه على انه لا يجوز الرد اذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها شخص من وجهت اليه اليمين . 2. لا يجوز لم…
  57. المادة 58لا تكون اليمين الا امام المحكمة ولا اعتبار للنكول عن اليمين خارجها . تحديد صيغة اليمين
  58. المادة 59يجب على من يوجه لخصمه اليمين ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية . للمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوج…
  59. المادة 60كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه . اثار توجيه اليمين
  60. المادة 611. توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة الى الواقعة التي ترد عليها، فلا يجوز لخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه. 2.…
  61. المادة 62الفصل الثاني في اجراءات اليمين يرفض توجيه اليمين اذا كانت واردة على واقعة غير منتجة او غير جائز اثباتها باليمين. اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين
  62. المادة 63اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضراً بنفسه ان يحلفها فوراً او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلاً ، ويجوز للمحكمة ان تعطيه…
  63. المادة 64اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين ، ويبلغ هذا القرار للخصم ان ل…
  64. المادة 65اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة او تنتدب احد قضاتها لتحليفه ، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والمحكمة او القاضي المنتدب والكاتب . تاد…
  65. المادة 66تكون تادية اليمين بان يقول الحالف ( والله ) ويذكر الصيغة التي اقرتها المحكمة . ما يعتبر في حلف ونكول الاخرس
  66. المادة 67يعتبر في حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها . النيابة في التحليف
  67. المادة 68تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين . الانابة في التحليف
  68. المادة 69اذا كان من وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها ان تنيب في تحليفه محكمة محل اقامته . اليمين المتممة
  69. المادة 701. للمحكمة من تلقاء نفسها ان توجه اليمين المتممة الى أي من الخصمين لاصدار حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به شريطة ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الد…
  70. المادة 71الباب السابع المعاينة والخبرة تعتبر جزءا من البينات المعاينة والخبرة التي تجري وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. اتفاق التجار على وسائل أخرى للا…
  71. المادة 72يجوز للتجار الاتفاق على وسائل أخرى للإثبات بشأن المعاملات التجارية فيما بينهم. الغاءات
  72. المادة 73تلغى القوانين التالية: 1. قانون البينات، الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية . 2. قانون البينات ( المعدل ) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد 630 الممتاز م…
  73. المادة 74رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون. 21/ 4/ 1952 يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية…