المادة 49 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
1. لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده.
2. واذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للاقرار في المقدار المردود ويصح الاقرار في المقدار الباقي .
1. يلزم المرء باقراره 2. لا يصح الرجوع عن الاقرار
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين