المادة 50 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
الفصل الثاني
احكام الاقرار
1. يلزم المرء باقراره الا اذا كذب بحكم.
2. لا يصح الرجوع عن الاقرار الا لخطا في الواقع على ان يثبت المقر ذلك.
الاقرار حجة قاصرة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة