المادة 48 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

يشترط الا يكذب ظاهر الحال الاقرار . لا يتوقف الاقرار على قبول الاقرار

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة