المادة 48 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
يشترط الا يكذب ظاهر الحال الاقرار .
لا يتوقف الاقرار على قبول الاقرار
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة