المادة 47 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
الفصل الاول
شروط الاقرار
يشترط ان يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه فلا يصح اقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم
واوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز الماذون يكون لاقراره حكم اقرار البالغ في الامور الماذون بها .
يشترط بالاقرار الا يكذب ظاهر الحال
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين