المادة 66 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
تكون تادية اليمين بان يقول الحالف ( والله ) ويذكر الصيغة التي اقرتها المحكمة .
ما يعتبر في حلف ونكول الاخرس
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة