المادة 65 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة او تنتدب احد قضاتها لتحليفه ، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه
الحالف والمحكمة او القاضي المنتدب والكاتب .
تادية اليمين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين