المادة 64 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في
قرارها صيغة اليمين ، ويبلغ هذا القرار للخصم ان لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة ويجوز حلف اليمين بغياب من
طلبها .
انتقال المحكمة لسماع اليمين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين