المادة 63 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضراً بنفسه ان يحلفها فوراً او يردها على خصمه
والا اعتبر ناكلاً ، ويجوز للمحكمة ان تعطيه مهلة للحلف اذا رات لذلك وجهاً فان لم يكن حاضراً وجب ان يدعى لحلفها بالصيغة التي اقرتها
المحكمة وفي اليوم الذي حددته فان حضر وامتنع دون ان ينازع او لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلاً.
رفض المحكمة منازعة من وجهت اليه اليمين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين