المادة 11 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

1. من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع والا فهو حجة عليه بما فيه. 2. اما الوارث او اي خلف آخر فيكتفى منه ان يقرر بانه لا يعلم ان الخط او التوقيع او الختم او البصمة هو لمن تلقى عنه الحق . حجية تاريخ السند العادي

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة