المادة 12 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
1. لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت .
2. ويكون له تاريخ ثابت :
أ . من يوم ان يصادق عليه الكاتب العدل .
ب. من يوم ان يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ رسمياً .
ج. من يوم ان يؤشر عليه قاض او موظف مختص .
د. من يوم وفاة احد ممن لهم على السند اثر ثابت او معترف فيه من خط او توقيع او ختم او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلاً على احد هؤلاء
ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه .
3. لا تشمل احكام هذه المادة الاسناد والاوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك اسناد الاستقراض الموقعة
لمصلحة تاجر برهن او بدون رهن مهما كانت صفة المقترض .
حجية الرسائل
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين