المادة 13 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

1. تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف احد بارسالها . 2. وتكون للبرقيات هذه القوة ايضا اذا كان اصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها . 3. أ . مع مراعاة بنود هذه الفقرة، تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الاثبات اذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه او بشهادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك. ب. تكون لرسائل البريد الالكتروني قوة السندات العادية في الاثبات دون اقترانها بالشهادة اذا تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الالكترونية النافذ. ج. يجوز الاتفاق على ان تكون البيانات المنقولة او المحفوظة باستخدام التقنيات الحديثة من خلال رقم سري متفق عليه فيما بين الطرفين حجة على كل منهما لاثبات المعاملات التي تمت بمقتضى تلك البيانات. د. تكون لمخرجات الحاسوب المصدقة او الموقعة قوة الاسناد العادية في الاثبات ما لم يثبت من نسبت اليه انه لم يستخرجها او لم يصدقها او يوقعها او لم يكلف احداً بذلك. استعيض عن نص الفقرة الأصلية من هذه المادة من القانون الأصلي بموجب الملدة 2 من القانون المعدل رقم 22 لسنة 2017. حجية السند المؤيد لسند سابق

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة