المادة 14 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له ان يثبت خطا هذا السند بتقديم السند الاصلي .
حجية دفاتر التجار
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة