المادة 14 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له ان يثبت خطا هذا السند بتقديم السند الاصلي . حجية دفاتر التجار

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة