المادة 21 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
الفصل الرابع
في طلب الزام الخصوم بتقديم الاسناد والاوراق الموجودة تحت يده
للخصم أن يطلب ضمن قائمة بيناته إلزام خصمه بتقديم أسناد أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده على أن يبين في القائمة ما يلي:
1. أوصاف السند أو الورقة.
2. فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.
3. الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها.
4. الدلائل أو الظروف التي تؤيد أن الورقة أو السند تحت يد الخصم.
لزوم تقديم السند
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين