المادة 22 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

اذا اثبت الطالب طلبه او اقر الخصم بان السند او الورقة في حوزته او سكت قررت المحكمة لزوم تقديم السند او الورقة في الحال او في اقرب موعد تحدده واذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا كافياً لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يميناً بان الورقة او السند لا وجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به . اعتبار صورة الورقة صحيحة

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة