المادة 23 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

اذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة او السند في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لاصلها فان لم يكن خصمه قد قدم صورة عن الورقة او السند جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكله او بموضوعه . سحب ورقة او سند الاستدلال

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة