المادة 23 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
اذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة او السند في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه
صحيحة مطابقة لاصلها فان لم يكن خصمه قد قدم صورة عن الورقة او السند جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكله او بموضوعه .
سحب ورقة او سند الاستدلال
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين