المادة 24 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
اذا قدم الخصم ورقة او سند للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه وباذن خطي من رئيس المحكمة بعد ان تحفظ صورة
مصدقة عنه في اضبارة الدعوى .
الزام الغير بتقديم سند تحت يده
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين