المادة 20 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

1. التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التاشير مؤرخاً او موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حوزته. 2. وكذلك يكون الحكم اذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند او في الوصل وكانت النسخة او الوصل في يد المدين. الزام الخصوم بتقديم الاسناد والاوراق

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة