المادة 19 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

1. لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصة حجة لمن صدرت عنه. 2. ولكنها تكون حجة عليه : أ . اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى ديناً . ب. اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه في هذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقاً لمصلحته. تم إعادة ترقيم المادتين 18 و19 من القانون الأصلي لتصبحا المادتين 19 و20 على التوالي بموجب القانون المعدل رقم 22 لسنة 2017. التاشير على السند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة