المادة 33 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
1. تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية .
2. اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتفق اقوال الشهود بعضها مع بعض اخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته .
وزن البينة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين