المادة 9 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية او الفوتغرافية حجة على الوجه الآتي:-
1. يكون للصورة الاولى قوة الاصل اذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للاصل .
2. ويكون للصورة الخطية او الفوتغرافية الماخوذة من الصورة الاولى نفس القوة اذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها
للاصل الذي اخذت منه ويجوز لكل من الطرفين ان يطلب مراجعة هذه الصورة على الاولى على ان تتم المراجعة في مواجهة الخصوم .
3. اما الصورة الماخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعاً للظروف .
الاسناد العادية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين