المادة 8 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

1. اذا كان اصل السند الرسمي موجوداً ، فان الصور الخطية والفوتغرافية التي نقلت منه وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للاصل . 2. وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين ، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل . حجية الصورة الخطية او الفوتوغرافية

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة