المادة 8 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
1. اذا كان اصل السند الرسمي موجوداً ، فان الصور الخطية والفوتغرافية التي نقلت منه وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه تكون
لها قوة السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للاصل .
2. وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين ، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل .
حجية الصورة الخطية او الفوتوغرافية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين