المادة 7 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

1. تكون الاسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من افعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه، او وقع من ذوي الشان في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. 2. اما ما ورد على لسان ذوي الشان من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه. 3. واما الاوراق السرية التي يراد بها تعديل الاسناد الرسمية او الاسناد العادية فلا مفعول لها الا بين موقعيها. حجية صورة السند الرسمي

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة