المادة 26 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
يجوز في اية قضية حقوقية اثبات صحة تنظيم اي عقد او وكالة او تفويض او صك كتابي منظم او موقع في مكان خارج المملكة الاردنية
الهاشمية باقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقه من المراجع القانونية والسياسية المختصة في البلد الذي نظمت او وقعت فيه ومن ممثل المملكة
الاردنية الهاشمية في ذلك البلد ومن السلطات الاردنية المختصة ويشترط فيما تقدم انه في حالة عدم وجود ممثل للمملكة الاردنية الهاشمية في
ذلك البلد ، فيعتبر التصديق الصادر عن المراجع السياسية لاي بلد يتبادل التمثيل السياسي مع الاردن مقبولاً اذا اقترن بتصديق السلطات الاردنية
المختصة.
الاثبات بالشهادة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين