المادة 27 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
الباب الثالث
في الشهادة
يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.
احكام الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة